تم النسخ!
شروط تركيب عدادات المياه الجديدة: قرار وزاري يحظر البيع دون دمغ
![]() |
| عداد مياه جديد يخضع للشروط الوزارية الجديدة |
تفاصيل القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025
فيما يلي أبرز ما جاء في مواد القرار:
- الحظر الشامل: نصت المادة الأولى على حظر بيع أو تداول أو تركيب أي عداد مياه (منزلي، تجاري، صناعي) من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو أي جهة كانت، إلا بعد إتمام عملية المعايرة والدمغ الرسمية.
- الاختصاص الحصري: أوضحت المادة الثانية أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها بمعايرة ودمغ جميع أنواع عدادات المياه.
- المواصفات القياسية: ألزمت المادة الثالثة بأن تكون كافة المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية للعدادات متوافقة مع المواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
- حدود الاختلافات المسموح بها: حددت المادة الرابعة أن تكون الحدود القصوى لأي اختلافات في قراءة العدادات متوافقة مع المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).
- مهلة توفيق الأوضاع: منحت المادة الخامسة المخاطبين بالقرار مهلة مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم والالتزام بالشروط الجديدة.
- العقوبات: نصت المادة السادسة على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة "21" من القانون رقم 1 لسنة 1994.
هذه البنود مجتمعة تهدف إلى إغلاق أي ثغرات كانت تسمح بوجود عدادات غير دقيقة أو غير مطابقة للمواصفات في السوق، مما يضمن للمواطن الحصول على فاتورة استهلاك عادلة ودقيقة. [2]
الجهة المسؤولة عن المعايرة: دور مصلحة الدمغ والموازين
| البند | الوضع السابق (قبل القرار) | الوضع الحالي (بعد القرار) |
|---|---|---|
| بيع وتركيب العدادات | سوق مفتوحة قد تتضمن عدادات غير مطابقة. | محظور تماما إلا للعدادات المدموغة. |
| جهة المعايرة | غير موحدة، وقد لا تخضع لرقابة دقيقة. | مصلحة دمغ المصوغات والموازين حصريا. |
| المواصفات | قد لا تلتزم جميع العدادات بالمواصفات القياسية. | إلزامية الالتزام بالمواصفات المصرية والدولية (OIML). |
| العقوبة | قد تكون غير رادعة أو غير مفعلة بشكل كاف. | عقوبات محددة وواضحة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1994. |
هذا التحول من الفوضى إلى التنظيم يضمن أن كل عداد يتم تركيبه قد مر بعملية فحص دقيقة ومعتمدة، مما يمنحه "شهادة صلاحية" رسمية قبل دخوله الخدمة. [3]
الالتزامات والعقوبات: مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع
يتوجب على جميع المخاطبين بالقرار، من مستوردين ومصنعين وموزعين، أن يقوموا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقرار، بتقديم ما لديهم من عدادات مياه إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها، لتصبح صالحة للتداول والتركيب.
وبعد انتهاء هذه المهلة، سيعتبر أي عداد غير مدموغ في السوق منتجا مخالفا للقانون. وقد شدد القرار على أن أي شخص أو جهة تخالف هذه الأحكام ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، وهي عقوبات قد تشمل الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة العدادات المخالفة. [4]


















